صفحة جزء
14959 باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها



قال الله تبارك وتعالى ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )

( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا أحمد بن محمد المروزي ، نا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) قال ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) فنسخ من ذلك وقال ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )

التالي السابق


الخدمات العلمية