15980 باب الكفارة في قتل العمد 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   - رحمه الله - : إذا وجبت الكفارة في قتل المؤمن في دار الحرب وفي الخطإ الذي وضع الله - عز وجل - فيه الإثم كان العمد أولى ، وقاسه على قتل الصيد . 
( أخبرنا ) 
أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14080أبو عتبة : أحمد بن الفرج  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة بن ربيعة  ، عن 
إبراهيم بن أبي  [ ص: 133 ] عبلة  ، عن 
الغريف بن الديلمي  قال : أتينا 
 nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع  فقلنا : حدثنا حديثا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بينك وبينه أحد ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=971387أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا قد أوجب النار ، فقال : " أعتقوا عنه ، يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار  "  . 
( وأخبرنا ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار  ، ثنا 
محمد بن الفضل بن جابر  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة بن ربيعة   . فذكره بنحوه ، إلا أنه قال : في صاحب لنا قد أوجب النار بالقتل . 
( ورواه ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12356إبراهيم بن أبي عبلة   .