صفحة جزء
16576 باب ما جاء في نفي الرقيق

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك ، عن نافع : أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس ، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها ، فجلده عمر ونفاه ، ولم يجلد الوليدة ؛ لأنه استكرهها .

وروى أبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات ، عن عبد الله بن عمر : أنه حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك . وروينا عن حماد ، عن إبراهيم : أن عليا رضي الله عنه قال في أم ولد بغت قال : تضرب ولا نفي عليها . وعن حماد ، عن إبراهيم : أن ابن مسعود رضي الله عنه قال : تضرب ، وتنفى . وكلاهما منقطع . وروي عن علي كما روي عن ابن مسعود ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية