16576 باب ما جاء في نفي الرقيق
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك ، عن
نافع :
أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس ، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها ، فجلده عمر ونفاه ، ولم يجلد الوليدة ؛ لأنه استكرهها .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15286أبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات ، عن
عبد الله بن عمر : أنه حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى
فدك . وروينا عن
حماد ، عن
إبراهيم : أن
عليا رضي الله عنه قال في أم ولد بغت قال : تضرب ولا نفي عليها . وعن
حماد ، عن
إبراهيم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه قال : تضرب ، وتنفى . وكلاهما منقطع . وروي عن علي كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، والله أعلم .