صفحة جزء
16578 باب حد الرجل أمته إذا زنت

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن عيسى ، ثنا محمد بن عمرو الحرشي ، وجعفر بن محمد ، وإبراهيم بن علي ، وموسى بن محمد قالوا : ثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : " إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها [ ص: 244 ] ولو بضفير " . قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية