صفحة جزء
16581 وإنما حديث شبل كما أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان ، أنبأ عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا أبو صالح ، وابن بكير قالا : ثنا الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن شبل بن خليد المزني ، عن مالك بن عبد الله الأوسي ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للوليدة : " إذا زنت فاجلدوها ، ثم إذا زنت فاجلدوها ، ثم إذا زنت فاجلدوها ، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير " . والضفير : الحبل . كذا رواه يعقوب عنهما ، ورواه البخاري في التاريخ ، عن عبد الله ، عن الليث هكذا ، وعن ابن بكير ، عن الليث ، فقال : عن عبد الله بن مالك الأوسي .

وكذلك قاله الزبيدي ، وابن أخي ابن شهاب ، عن الزهري ، ورواه يونس بن يزيد ، عن الزهري فقال : شبل بن حامد . قال البخاري : خليد أشبه ، حامد لا يصح عندي . قال : وفي إحدى الروايتين عنه ، عبد الله بن مالك ، وقال في الأخرى : مالك بن عبد الله ، وفي حديث عبيد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد كفاية ، وقد ثبت ذلك من وجه آخر ، عن أبي هريرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية