صفحة جزء
17294 باب شهود من لا فرض عليه القتال .

( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، قالا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ عبد العزيز بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن يزيد بن هرمز : أن نجدة كتب إلى ابن عباس : هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء ، وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ فقال : قد كان رسول الله - صلى الله [ ص: 30 ] عليه وسلم - يغزو بالنساء ، فيداوين الجرحى ، ولم يكن يضرب لهن بسهم ، ولكن يحذين من الغنيمة . أخرجه مسلم في الصحيح كما مضى .

قال الشافعي : ومحفوظ أنه شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القتال العبيد والصبيان ، وأحذاهم من الغنيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية