صفحة جزء
18281 ( قال الشافعي - رحمه الله ) : وأسر المشركون امرأة من الأنصار ، وأخذوا ناقة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فانفلتت الأنصارية على ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - فنذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " . [ ص: 232 ] ( أخبرناه ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي ، أنبأ عبد الوهاب بن عبد المجيد ، ثنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين . . فذكر معناه أخرجه مسلم كما مضى .

( قال الشافعي ) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية