صفحة جزء
18692 باب لا يمس الصبي بشيء من دمها

( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن محمد بن ثابت ، ثنا علي بن الحسين ، ثنا أبي ، ثنا عبد الله [ ص: 303 ] بن بريدة ( قال : سمعت أبي بريدة - رضي الله عنه ) يقول : كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ، ونلطخه بزعفران .

( قال الشيخ رحمه الله ) : وفي حديث أيوب بن موسى ، عن يزيد بن عبد الله المزني ، عن أبيه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " في الإبل فرع ، وفي الغنم فرع ، ويعق عن الغلام ، ولا يمس رأسه بدم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية