18692 باب لا يمس الصبي بشيء من دمها 
( أخبرنا ) 
أبو علي الروذباري  ، أنبأ 
محمد بن بكر  ، ثنا 
أبو داود  ، ثنا 
أحمد بن محمد بن ثابت  ، ثنا 
علي بن الحسين  ، ثنا أبي ، ثنا 
عبد الله  [ ص: 303 ] بن بريدة (  قال : سمعت 
أبي بريدة   - رضي الله عنه ) يقول : 
كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ، ونلطخه بزعفران  . 
( قال الشيخ رحمه الله ) : وفي حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى  ، عن 
يزيد بن عبد الله المزني  ، عن أبيه ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=973222أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " في الإبل فرع ، وفي الغنم فرع ، ويعق عن الغلام ، ولا يمس رأسه بدم  " .