18757 جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات 
باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 
قال الله تبارك وتعالى : ( 
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث  ) 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله : وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا ، ونزلت فيهم الأحكام ، قال : وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل : ( 
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه  ) يعني مما كنتم تأكلون ( 
إلا أن يكون ميتة  ) وما ذكر بعدها ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   ) : وهذا أولى معانيه استدلالا بالسنة . 
( أخبرنا ) 
أبو عبد الله الحافظ  ، 
وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي  ، 
وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، قالوا : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أنبأ 
ابن وهب  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد  وغيرهم أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب  حدثهم ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني   - رضي الله عنه : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=973281أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع  . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في الصحيح عن 
عبد الله بن يوسف  ، عن 
مالك  ، قال : وتابعه 
يونس  وجماعة ذكرهم ، ورواه 
مسلم  عن 
أبي الطاهر  ، عن 
ابن وهب  ، عن 
مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب  ويونس  ، وعن 
هارون الأيلي  ، عن 
ابن وهب  ، عن 
عمرو   .