صفحة جزء
19010 باب من منع الانتفاع به

( استدلالا بما أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ، ثنا أحمد بن سلمة ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، عن يزيد [ ص: 355 ] هو بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " . فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس . فقال : " لا ، هو حرام " . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك : " قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومهما ، أجملوه ثم باعوه " . رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية