صفحة جزء
19090 ( باب : ما حرم المشركون على أنفسهم )

( قال الشافعي ) - رحمه الله : حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء ، أبان الله - عز وجل - أنها ليست حراما بتحريمهم ، وذلك مثل : البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام ، كانوا ينزلونها في الإبل والغنم ، كالعتق . فيحرمون ألبانها ولحومها وملكها ، وساق الكلام فيه ، كما هو منقول في المبسوط .

التالي السابق


الخدمات العلمية