صفحة جزء
19173 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقري وأبو بكر القاضي وأبو صادق بن أبي الفوارس ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الصحاف ، ثنا جبارة بن المغلس ، ثنا عيسى بن يونس ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إخصاء الإبل ، والبقر ، والغنم ، والخيل ، وقال : إنما النماء في الحبل .

وكذلك رواه يحيى بن يمان ، عن عبيد الله . ورواه غير جبارة ، عن عيسى بن يونس ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم . ورواه جبارة أيضا ، عن عيسى بن يونس ، عن عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم . وكذلك رواه غير جبارة ، عن عيسى بن يونس . وهذا المتن بهذا الإسناد أشبه . فعبد الله بن نافع فيه ضعف يليق به رفع الموقوفات ، والله أعلم . ( وروي ) عن موسى بن يسار ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا ، والصحيح موقوف . ( ورواه ) عاصم بن عبيد الله ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان ينهى عن إخصاء البهائم ، ويقول : وهل النماء إلا في الذكور ؟ . ( وروي ) عن إبراهيم بن المهاجر ، قال : كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى سعد - رضي الله عنه - أن لا تخصين فرسا ، ولا تجرين فرسا بين المائتين . وهذا منقطع . وروايات عاصم فيها ضعف ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية