صفحة جزء
19337 ( باب : الإطعام في كفارة اليمين )

قال الله - جل ثناؤه : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم )

قال الشافعي - رحمه الله : يجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بعرق تمر ، فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا . والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا ، وذلك ستون مدا لكل مسكين مد .

التالي السابق


الخدمات العلمية