صفحة جزء
21150 باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها

( أخبرنا ) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها : تعتد بحيضة وقد مضى في كتاب العدة ما روي فيها من الاختلاف وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية