صفحة جزء
2467 باب ما روي في التطبيق في الركوع .

( أخبرنا ) أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، وعلقمة ، قالا : أتينا عبد الله - يعني ابن مسعود ، في داره قال : صلى هؤلاء خلفكم ؟ قلنا : لا . فقال : قوموا فصلوا . فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة ، فذهبنا لنقوم خلفه ، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله ، فلما ركعنا وضعنا أيدينا على ركبنا ، فضرب أيدينا ، وطبق كفيه ، ثم أدخلهما بين فخذيه ، فلما صلينا قال : إنها ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ، ويخنقونها إلى شرق الموتى - يعني آخر الوقت - فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لوقتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة ، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا ، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليتقدمكم أحدكم ، فإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه . ثم طبق بين كفيه وأرانا ، قال : كأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم . قال أبو معاوية : هذا قد ترك . رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب ، عن أبي معاوية .

التالي السابق


الخدمات العلمية