صفحة جزء
3101 وكذلك رواه مالك بن أنس ، وعبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفا [ ص: 222 ] . ( أخبرناه ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الله بن عمر ، ومالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر قال : من نسي صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام ، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسيها ، ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى .

قال ابن وهب : وقال مالك ، والليث بن سعد ، ويحيى بن عبد الله بن سالم - مثله . قال الشيخ - رحمه الله - : وإعادة الصلاة التي صلاها مع الإمام عند الشافعي - رحمه الله - استحباب لا إيجاب . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية