صفحة جزء
3187 ( أخبرنا ) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ أبو جعفر الرزاز ، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ داود عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد قال : اختلف أبي بن كعب ، وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد ، فقال أبي : ثوب ، وقال ابن مسعود : ثوبين . فجاز عليهم عمر فلامهما ، وقال : إنه ليسوءني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - في شيء واحد ، فعن أي فتياكما يصدر الناس ؟ أما ابن مسعود فلم يأل ، والقول ما قال أبي .

ورواه أبو مسعود الجريري عن أبي نضرة دون ذكر عمر ، وقال : فقال ابن مسعود : إنما كان ذلك إذا كان في الثياب قلة ، فأما إذا وسع الله فالصلاة في ثوبين أزكى .

وهذا والذي قبله يدلان على أن الذي أمر به عمر ، وابن مسعود في الصلاة في ثوبين - استحباب ، لا إيجاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية