صفحة جزء
3208 ( حدثنا ) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنبأ عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود الطيالسي ، ثنا أبو عوانة ، وثابت أبو زيد ، عن عاصم الأحول ، عن أبي عثمان ، عن ابن مسعود - رفعه أبو عوانة ، ولم يرفعه ثابت - أنه رأى أعرابيا عليه شملة قد ذيلها وهو يصلي ، فقال : " إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام .

( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود السجستاني ، قال : روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود ، منهم : حماد بن سلمة ، وحماد بن زيد ، وأبو الأحوص ، وأبو معاوية .

قال الشيخ : وفي الأحاديث الثابتة المطلقة في النهي عن جر الإزار - دليل على كراهيته في الصلاة وغيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية