صفحة جزء
3487 قال أبو عمر الحوضي عن شعبة : " ولكن عن يساره أو تحت رجله " . ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا أبو عمر الحوضي عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ، ولكن عن يساره أو تحت رجله . رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس وعن أبي عمر الحوضي ، وأخرجه مسلم من حديث غندر ، عن شعبة ، نحو حديث آدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية