صفحة جزء
40 ثم قد روي عن سلمان الفارسي ما أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني محمد بن عبد الله الشافعي ، حدثني إسحاق بن الحسن ، نا مسلم - يعني ابن إبراهيم - ثنا شعبة ، عن حماد ، عن عمرو بن عطية ، عن سلمان قال : إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه ؛ فإنه ليس بطاهر . قال : فذكرت ذلك لإبراهيم ، فقال : امسحه بماء .

وإنما أراد سلمان - رضي الله عنه - والله أعلم أن الريق لا يطهر الدم الخارج منه بالحك .

وأما حديث عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء . فهذا باطل لا أصل له ، وإنما رواه ثابت بن حماد ، عن علي بن زيد ، عن ابن المسيب ، عن عمار ، وعلي بن زيد غير محتج به ، وثابت بن حماد متهم بالوضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية