صفحة جزء
4151 باب السنة في لبس النعلين وخلعهما .

( أنبأ ) علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا عبد الله - هو القعنبي - ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى ، وإذا نزع فليبدأ بالشمال ، ولتكن اليمنى أولهما تنعلا وآخرهما تنزعا .

وبهذا الإسناد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يمشين أحدكم في نعل واحدة ، لينعلهما أو ليحفهما جميعا . رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي . وأخرج مسلم الحديث الثاني ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك والحديث الأول من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .

[ ص: 433 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية