صفحة جزء
581 باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف .

( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن حميد الأشناني ، ثنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا عبد الرحمن بن القاسم ، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من أفضى بيده إلى فرجه ، ليس دونها حجاب ، فقد وجب عليه وضوء الصلاة .

وهكذا رواه معن بن عيسى وجماعة من الثقات ، عن يزيد بن عبد الملك ، إلا أن يزيد تكلموا فيه .

( وقد أخبرنا ) أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر النحوي ، ثنا يعقوب بن سفيان ، حدثني الفضل بن زياد قال : سألت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - عن يزيد بن عبد الملك النوفلي فقال : شيخ من أهل المدينة ليس به بأس .

التالي السابق


الخدمات العلمية