صفحة جزء
6817 ( وأخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مطرف بن مازن ، عن معمر ، عن الزهري قال : أخبرني أبو أمامة بن سهل : أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سرا في نفسه .

قال : وأنبأ مطرف بن مازن ، عن معمر ، عن الزهري قال : حدثني محمد الفهري ، عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة .

وهكذا رواه الحجاج بن أبي منيع ، عن جده - وهو عبيد الله بن أبي زياد الرصافي - عن الزهري ، عن أبي أمامة ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . فقويت بذلك رواية مطرف في ذكر الفاتحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية