صفحة جزء
7134 ( أخبرنا ) أبو عبد الرحمن السلمي قال : أنبأ أبو الحسن الكارزي ، ثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، قال : يقول : لا تأخذ خيار أموالهم خذ الشارف ، وهي المسنة الهرمة ، والبكر وهو الصغير من ذكور الإبل ، وإنه كان في أول الإسلام قبل أن يؤخذ الناس بالشرائع . قال الشيخ : الحديث مرسل ، وقد يتصور عندنا أخذ الذكور والصغار والمعيبة ، إذا كانت ماشيته كلها كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية