صفحة جزء
7135 ( وروينا ) عن الثوري عن الأعمش عن الحكم ، قال : إذا انتهى المصدق إلى الغنم صدعها صدعين ، فيأخذ صاحب الغنم خير الصدعين ، ويأخذ صاحب الصدقة من الصدع الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية