صفحة جزء
7180 ( وأخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس ، أنبأ الربيع قال : أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .

التالي السابق


الخدمات العلمية