صفحة جزء
8517 ( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا هناد ، عن ابن أبي زائدة ، ثنا ابن جريج ، ومحمد بن إسحاق ، عن عبد الله [ ص: 345 ] بن طاوس ، عن أبيه ، عن بن عباس ، قال : والله ما أعمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك ؛ فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون : إذا عفا الوبر ، وبرأ الدبر ، ودخل صفر ؛ حلت العمرة لمن اعتمر . وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية