صفحة جزء
أبو أمامة بن سهل - رضي الله عنه -

381 - حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي ، قال : نا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن عثمان ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصان ، أو كفر بعد إسلام ، أو قتل نفسا متعمدا " .

[ ص: 36 ] وهذا الحديث هكذا رواه جماعة عن حماد بن زيد بهذا الإسناد ، إلا محمد بن عيسى بن الطباع ، فرواه عن حماد ، عن يحيى ، عن أبي أمامة ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن عثمان ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية