صفحة جزء
[ ص: 201 ] 10498 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : سئل ابن عمر ، عن امرأة لها جارية ، أتزوجها ؟ قال : " لا ، ولكن لتأمر وليها فليزوجها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية