صفحة جزء
10516 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي سهل ، عن الشعبي في [ ص: 205 ] الرجل يتزوج أخت امرأته قال : " لها مهرها ، ويفارقها ، ويعتزل امرأته الأولى حتى تنقضي عدة هذه التي فارق ، وعلى الذي غره مهر هذه الآخرة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية