صفحة جزء
10543 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أن عمر ، قال في التي تنكح في عدتها : " مهرها في بيت المال ، ولا يجتمعان " .

التالي السابق


الخدمات العلمية