صفحة جزء
10608 عبد الرزاق ، عن أيوب ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن عبد الرحمن بن غنم قال : شهدت عمر بن الخطاب واختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها ، قال عمر : " لها شرطها " ، قال رجل : لئن كان هكذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته ، فقال عمر : " المسلمون عند مشارطهم ، عند مقاطع حدودهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية