صفحة جزء
10697 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في رجل جلد حد الزنا فتزوج امرأة ولم يعلمها ذلك قال : " إن كان قد دخل بها فلها صداقها ، وتفارقه إن شاءت ، وإن كان لم يدخل بها فلها نصف الصداق ، وتفارقه إن شاءت " قال : " وإن كانت هي المحدودة فدخل بها ، ولم يعلم فلها صداقها ، ويغرم الذي دلسها له ، وإن كان الولي لم يعلم بها فلا شيء عليه ، وإن كان لم يدخل بها خير ، ولا صداق لها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية