صفحة جزء
باب طلاق الحائض والنفساء

10950 عبد الرزاق ، عن وهب بن نافع ، أن عكرمة أخبره أنه سمع ابن عباس يقول : " الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ، ووجهان حرام ، فأما الحلال ، فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع ، أو حاملا مستبينا حملها ، وأما الحرام ، فأن يطلقها حائضا ، أو حين يجامعها لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا ؟ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية