صفحة جزء
10955 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، وسعيد بن جبير ، أن ابن عمر كان طلق امرأته التي طلق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - حائضا ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يراجعها ، ثم يتركها ، حتى إذا حاضت ، ثم طهرت طلقها قبل أن يمسها قال : " فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية