صفحة جزء
10973 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عبد الكريم قال : قلت له : إن طلقها حائضا فالسنة أن يراجعها حتى إذا طهرت طلق أو أمسك ثم كانت حائضا واحدة ، ولم تحتسب بتلك الحيضة ؟ قال : " نعم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية