صفحة جزء
10980 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن جعفر بن برقان ، عن الحكم ، عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته ، وخرج مسافرا ، وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ، ولا علم لها بذلك حتى زوجت ، فأتى عمر بن الخطاب فكتب له : " إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته ، وإلا فهي للأول " ، فقدم أبو كنف الكوفة فوجده لم يدخل بها ، فقال لنسوة عندها : قمن من عندها ، فإن لي إليها حاجة ، فقمن ، فبنى بها مكانه ، وكانت امرأته .

التالي السابق


الخدمات العلمية