صفحة جزء
[ ص: 325 ] 11029 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : " إذا طلق الرجل المرأة تطليقة أو اثنتين فليستأذن عليها ، فإن لم يكن إلا بيت واحد جعل بينه وبينها سترا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية