صفحة جزء
11074 عبد الرزاق ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير ، عن نعمان بن أبي عياش قال : سأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطلق البكر ثلاثا ، فقال : إنما طلاق البكر واحدة ، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص : " أنت قاص ، الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره " .

التالي السابق


الخدمات العلمية