صفحة جزء
11078 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب قال : دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا قال : سئل عن ذلك ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، فكلهم قالوا : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " ، قال فخرج الحكم بن عتيبة ، وأنا معه فأتى طاوسا وهو في المسجد ، فأكب عليه ، فسأله عن قول ابن عباس فيها فأخبره ، وأخبره بقول الزهري قال : فرأيت طاوسا رفع يديه تعجبا من ذلك ، وقال : والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية