صفحة جزء
11150 عبد الرزاق ، عن مالك ، وابن عيينة ، عن الزهري قال : سمعت ابن المسيب ، وحميد بن عبد الرحمن ، وعبيد بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار ، كلهم يقولون : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت عمر يقول : " أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة ، أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها ، أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول ، فإنها عنده على ما بقي من طلاقها " .

11151 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب ، عن عمر مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية