صفحة جزء
[ ص: 382 ] 11291 عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن يخاصم أخته ، فأرسلت زوجها ، فخاصمه قال : " قد حنث إذا مات واحد منهما ذلك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية