صفحة جزء
11293 عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل حلف لرجل بطلاق امرأته أن يؤدي إليه حقه يوم الهلال ، فإن أدى إليه قبل ذلك حنث ، فذكرته لمعمر ، فقال : " ما يعجبني ما قال ، إذا كان نوى أن يؤديه فيما بينه وبين الهلال لم يحنث " .

التالي السابق


الخدمات العلمية