صفحة جزء
11320 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن [ ص: 388 ] المسيب في الرجل يطلق امرأته إلى أجل قال : " يقع عليها الطلاق حينئذ " ، قال الثوري : " وأما أصحابنا ، عن إبراهيم فقالوا : لا يقع عليها حتى يجيء الأجل ، وبه يأخذ سفيان " ، وقال معمر مثل ذلك ، عن النخعي ، والشعبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية