صفحة جزء
11497 عبد الرزاق ، عن معمر قال : سألت الزهري ، عن رجل ظاهر من امرأته هل يرى من شعرها ؟ أو تنكشف عنده قبل أن يكفر ؟ قال : " لا بأس به ، إنما نهي عن الوقاع حتى يكفر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية