11633  
عبد الرزاق  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، عن  
مغيرة  ،  عن  
إبراهيم  أنه سأله عن  
رجل كانت امرأته ترضع فحلف بالطلاق لا يقربها حتى تفطم  قال : " إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فقد وقع الطلاق ، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء    " .