صفحة جزء
11648 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : " إذا مضت [ ص: 456 ] الأشهر الأربعة ، ولم يفيء فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة ، وليست بينهما وراثة ، وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا ، وإنه ليجب أن يؤخذ عند انقضاء الأربعة فيفيء ، أو يطلق فإن لم يفعل فهي واحدة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية