11684  
عبد الرزاق  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال :   " أقول إن  
آلى منها      [ ص: 464 ] فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ولم يفيء  فليستكمل أربعة أشهر ، فإن مضت فوضعت بعدها بليلة ، أو بما كان فقد حلت ، وإن مات عنها وهي حامل ، وكان آلى منها ولم يفئ فأجلها أن تضع حملها "     .