صفحة جزء
11824 عبد الرزاق ، عن إبراهيم بن محمد ، عن محمد بن عبد الرحمن المزني ، عن علي بن وهب ، عن علي بن أبي طالب قال : " يحل خلع المرأة ثلاث : إذا أفسدت عليك ذات يدك ، أو دعوتها لتسكن [ ص: 498 ] إليها فأبت عليك ، أو خرجت بغير إذنك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية