صفحة جزء
11938 عبد الرزاق ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الله بن عمرو ، أن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان كانا يقولان : " إذا خير الرجل امرأته ، أو ملكها ، وافترقا من ذلك المجلس ، ولم يحلف شيئا ، فأمرها إلى زوجها " .

[ ص: 526 ] 11939 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : " إذا سكتت فهو رضاها " ، وذكر غيره عن إبراهيم قال : " لها الخيار ما كانت في مجلسها ، فإن لم تختر في مجلسها فليس بشيء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية